قانون رقم 26-09
· ج.ر عدد 36 لسنة 2026
قانون رقم 26-09 مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن قانون المرور
الفصل الرابع — السلامة المرورية › القسم الثاني — سلامة المركبات والطرق
المادة 45
يجب أن تكون الصيانة الدورية للمركبات أو إصلاحها على نحو يسمح بتحقيق أحسن ظروف الأمن عبر الطرق والوقاية من الحوادث الناجمة عن عدم احترام التنظيمات والتعليمات المتعلقة بها وعن الاختلالات الميكانيكية للمركبات، بهدف ضمان حماية الأشخاص والبيئة والمنشآت والممتلكات.