قانون رقم 26-09
· ج.ر عدد 36 لسنة 2026
قانون رقم 26-09 مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن قانون المرور
الفصل الرابع — السلامة المرورية › القسم الأول — تدابير وقائية
المادة 43
تسهر الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة، بالتنسيق مع القطاعات والهيئات المعنية، على ترسيخ ثقافة الأمن المروري لدى الأطفال.