الفصل الرابع — السلامة المرورية › القسم الأول — تدابير وقائية
المادة 40
مع مراعاة أحكام المادة 73 أدناه، تضع المندوبية الوطنية للأمن في الطرق والتي تدعى في هذا النص ”المندوبية“ نظاما وطنيا لجمع وتبادل المعطيات والإحصائيات المتعلقة بحوادث المرور عبر الطرق، ونظاما وطنيا للنقاط السوداء، يتم تزويدهما دوريا من طرف المصالح الأمنية ومصالح الصحة المختصة والحماية المدنية وأي متدخل آخر في هذا المجال، ويستغلان لا سيما في دراسة مسببات وعوامل الخطر ووضع أنجع للأساليب لمواجهتها، ويأخذان بعين الاعتبار المقاييس الدولية المعمول بها في هذا المجال.