الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 3
يقصد، في مفهوم هذا القانون، بما يأتي :
– الطريق : مسلك عمومي مفتوح لحركة سير المركبات.
– وسط الطريق : جزءالطريقالمستعمللسير المركبات،
– المسلك : أحد تفرعات وسط الطريق له العرض الكافي لمرور رتل من المركبات.
– مسلك النجدة : منفذ خاص يوجد على جانب الطرق يستعمل غالبا من طرف مركبات الوزن الثقيل التي تفقد القدرة على الفرملة من أجل مساعدتها على التوقف الاضطراري.
– المجمع السكاني : فضاء أرضي يتجمع فيه عدد من المباني المتقاربة وتبين مداخله ومخارجه لافتات توضع لهذا الغرض على طول الطريق الذي يقطع هذا الفضاء أو يحاذيه.
– التقاطع : مكان التقاء أو تقاطع وسطي طريقين أو أكثر مهما تكن زاوية أو زوايا محاور هذه الطرقات.
– التوقف : المكوث المؤقت على الطريق لمركبة يبقى محركها مشتغلا خلال المدة المطلوبة التي تستلزمها ضرورات عدم السير، مع بقاء سائقها متمكنا من قيادتها في الحال.
– الوقوف : مكوث مركبة في الأماكن المخصصة في الطريق خارج الظروف المميزة للتوقف، ويكون محركها متوقفا.
– ممر الدرّاجات : وسط الطريق المخصص فقط للدرّاجات والدرّاجات المتحركة وآليات التنقل المتحركة للأشخاص.
– شريط مرور الدرّاجات : مسلك في وسط طريق ذي عدة مسالك، مخصص فقط للدرّاجات والدرّاجات المتحركة وآليات التنقل المتحركة للأشخاص.
– الطريق السريع : الطريق الذي صمم وأنجز خصيصاً لمرور المركبات ذات محرك، والذي : * يكون مزوداً بمسارات أو مسالك منفصلة للسير في الاتجاهين يفصل بينهما شريط أرضي وسطي ليس مخصصاً للسير، أو بوسائل أخرى في حالات استثنائية، ويشتمل في كلا اتجاهي حركة المرور على وسطي طريقين متميزين ذوي اتجاه وحيد يتشكل كل واحد منهما من مسلكي مرور على الأقل. 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة * ولا يتقاطع في مستوى واحد مع أي طريق أو خط سكة حديدية أو خط ترامواي أو ممر للراجلين، * ويكون مزوداً على نحو خاص بلافتات تدل على أنه طريق سريع.
– الطريق السيار : طريق صمم وأنجز خصيصا للمرور السريع للمركبات ذات محرك، لا يقطعه طريق أو سكة حديدية أو ممر للراجلين، ولا يمكن الدخول إليه إلاّ في نقاط مهيأة لذلك، ويشتمل على اتجاهين لحركة المرور يشتمل كل منهما على أكثر من مسلك في اتجاه واحد، ويفصل بين الاتجاهين شريط أرضي وسطي غير مخصص للمرور.
– فرع الطريق الموصل إلى الطريق السيار : الطريق الذي يربط شبكة الطرق بالطريق السيار ويسمح بالدخول إليه والخروج منه.
– شريط التوقف الاستعجالي : جزء من الحافة يقع جنب وسط الطريق والطرقات السريعة والطرق السيارة، هيئ خصيصا لتوقف المركبات أو وقوفها في حالة الضرورة.
– الحافة : شريط أرضي يمتد من حدود وسط الطريق إلى حدود قاعدة الطريق.
– قاعدة الطريق : المساحة التي تشمل وسط الطريق وحافتيه.
– الشريط الأرضي الوسطي : الحيز الذي يفصل وسطي طريقين متعاكسي الاتجاه، غير مخصص للمرور.
– الرصيف : حيز مهيأ على جانبي الطريق لمرور الراجلين، بالمناطق الحضرية والتجمعات السكنية، ويجب أن يكون أكثر ارتفاعا من وسط الطريق، ويكون عادة معبدا أو مبلطا.
– السائق : الشخص الذي يتولى قيادة مركبة، بما فيها الدراجات والدراجات المتحركة والدراجات النارية، ويدخل في حكم السائق كل من يقود حيوانات الجر والحمل والركوب والقطعان عبر الطريق أو يتحكم فعلا في ذلك.
– الراجل : كل شخص يتنقل سيرا على الأقدام.
ويعد بمثابة راجلين، الأشخاص : * الذين يدفعون ويجرون عربة الأطفال والمرضى أو ذوي الاحتياجات الخاصة أو أي مركبة أخرى ذات حجم صغير وبدون محرك، * الذين يجرّون باليد درّاجات أو درّاجات متحركة أو آلية تنقل متحركة، * ذوو الاحتياجات الخاصة الذين يتنقلون بواسطة كراسي متحركة يقودونها بأنفسهم أو يتنقلون بسرعة الخطى والتي لا تزيد عن 6 كلم في الساعة.
– ممر الراجلين : جزء من وسط الطريق مصمم للسماح للراجلين بعبور الطريق بأمان.
– آلية تنقل متحركة : كل مركبة ذات محرك وذات عجلة أو أكثر، لا تستطيع حسب صنعها وقوة محركها أن تتجاوز على الطريق المنبسط سرعة 25 كلم في الساعة.
– المركبة : كل وسيلة نقل بري مزودة أو غير مزودة بمحرك للدفع، تسير على الطريق بوسائلها الخاصة أو تدفع أو تجر بواسطة الحيوانات أو بأي وسيلة أخرى.
– مركبة ذات محرك : مركبة برية مزودة بمحرك للدفع، تسير على الطريق بوسائلها الخاصة.
– مركبة الوزن الثقيل : مركبة تسير في الطريق يتجاوز وزنها الإجمالي المرخص به مع الحمولة 3,5 طنا أو مجموعة من المركبات يتجاوز وزنها الإجمالي المرخص به السائر 3,5 طنا أو مركبات نقل الأشخاص التي تشتمل على أكثر من تسعة (9) مقاعد، بما في ذلك مقعد السائق.
– السيارة : مركبة موجهة لنقل الأشخاص تكون مزودة بمحرك.
– معدات الأشغال العمومية : المعدات المصنوعة خصيصا لتلبية حاجات مصالح الأشغال العمومية والتي لا تستعمل في العادة لنقل البضائع أو الأشخاص عبر الطرق.
– المركبة المتمفصلة : مركبة نقل البضائع موصولة بمقطورة بدون محور أمامي متزاوجة، بحيث يكون جزء من المقطورة متكئا على المركبة الجارة ويكون أكبر جزء من وزن هذه المقطورة وحمولتها واقعا على المركبة الجارة، وتسمّى ”نصف مقطورة“.
– الحافلة المتمفصلة : مركبة متكونة من عدة أجزاء صلبة يتمفصل كل جزء بالنسبة للآخر وتتصل الحجرات المخصصة للمسافرين المتعلقة بكل قسم فيما بينها بشكل يسمح لهم بالتنقل بحرية وتكون الأقسام الصلبة موصولة بشكل دائم لا يمكن فصلها.
– المقطورة : مركبة موجهة لتكون موصولة بمركبة.
– نصف المقطورة : مركبة تجرها مركبة أخرى، بحيث يكون جزء منها متكئا على هذه الأخيرة، ويكون أكبر جزء من وزنها ووزن حمولتها واقعا على المركبة الجارة.
– الدرّاجة : مركبة ذات عجلتين أو أكثر غير مزودة بجهاز محرك ذاتي تخصص لنقل الأشخاص.
– الدرّاجة المتحركة : مركبة ذات عجلتين أو أكثر مزودة أيضا بمحرك لا تتجاوز سعة أسطوانته 50 سنتيمترا مكعبا إذا كان ذا احتراق داخلي، أو لا تفوق قوته القصوى الصافية 4 كيلواط بالنسبة للأنواع الأخرى من المحركات، ولها نفس الخاصيات العادية للدرّاجات من حيث إمكانية استعمالها، ولا يمكن أن تتجاوز سرعتها في السير نظرا لصنعها، 45 كلم في الساعة، ولا يغير قرن مقطورة أو مقطورة متنقلة جانبية موجهة لنقل الأشخاص أو السلع بدراجة متحركة من تصنيف هذه الأخيرة.
– الدرّاجة النارية : مركبة ذات عجلتين أو أكثر، تتعدى سرعتها في السير، نظرا لصنعها، 45 كلم في الساعة، مزودة بمحرك تكون سعة أسطوانته : 1 – أكثر من 50 سنتيمترا مكعبا ولا تتجاوز 125 سنتيمترا مكعبا إذا كان ذا احتراق داخلي أو تفوق قوته القصوى الصافية 4 كيلواط ولا تتجاوز 15 كيلواط بالنسبة للأنواع الأخرى من المحركات، 2 – أكثر من 125 سنتيمترا مكعبا إذا كان ذا احتراق داخلي أو تكون قوته القصوى الصافية أكثر من 15 كيلواط ولا تتجاوز 73,6 كيلواط ( 100 حصان) بالنسبة للأنواع الأخرى من المحركات.
غير أنه، وإن كانت القوة القصوى الصافية تفوق 73,6 كيلواط، يجب أن تجهز المركبة بنظام منع انغلاق المكابح.
لا يغير قرن مقطورة أو مقطورة متنقلة جانبية موجهة لنقل الأشخاص أو السلع بدرّاجة نارية من تصنيف هذه الأخيرة.
– الوزن الإجمالي المرخص به مع الحمولة : وزن المركبة مجموعا مع الحمولة المقيّدة.
– الوزن الإجمالي السائر المرخص به : الوزن الإجمالي لمركبة تتمفصلها مجموعة من المركبات أو مقطورة مزدوجة.
– النقل الاستثنائي : يتعلق بنقل أشياء غير قابلة للتجزئة أو أجهزة فلاحية أو معدات للأشغال العمومية أو مركبات أو مقطورات معدة لنقل أشياء غير قابلة للتجزئة تتجاوز أبعادها أو أوزانها الحدود المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
– حالة السّكر : حالة تتمثل في وجود الكحول الإيثيلي في الدم بنسبة تعادل أو تزيد عن 0,20 غ في ألف ( 1000 ) ملل أو في وجود الكحول في الهواء المستخرج بنسبة تعادل أو تزيد عن 0,10 ملغ في ألف ( 1000 ) ملل.
– كاشف الكحول ” إثيلوتاست ” : أداة محمولة تسمح بالكشف الآني عن وجود الكحول في جسم الشخص من خلال الهواء المستخرج.
– مقياس الكحول الإيثيلي ” إثيلومتر“ : أداة تسمح بالقياس الآني والدقيق لنسبة الكحول الإيثيلي بتحليل الهواء المستخرج.
– جهاز تحليل اللعاب : جهاز يسمح بالكشف عن وجود مخدرات أو مؤثرات عقلية عن طريق تحليل اللعاب.
– النظام الآلي لمعاينة الجرائم : نظام معالجة آلية للمعطيات، مجهز برادارات مراقبة السرعة، الثابتة أو المتحركة، وكاميرات المراقبة، وكل جهاز آخر يعمل بطريقة آلية، عن بعد، يمكّن من تقديم دليل مادي عن ارتكاب مخالفة لقانون المرور.
– جهاز قياس السرعة (الرادار) : جهاز يسمح بقياس سرعة المركبات أثناء سيرها.
– جهاز قياس الأخاديد : جهاز يسمح بقياس عمق أخاديد الأطر المطاطية والتأكد من مطابقتها للمعايير.
– آلة أو جهاز غير مطابق : آلة أو جهاز أو أي ملحقة يتم تركيبها على مركبة وتكون غير مطابقة للمواصفات المعتمدة.
– المناورة الخطيرة : تصرف متهور و/أو استعراضي يصدر عن السائق أثناء قيادته للمركبة ويشكل خطرا على السلامة المرورية.
ويعد من قبيل هذه المناورات لا سيما : * التجاوزات المفاجئة والخطيرة بين المركبات أثناء سيرها، * السير عكس الاتجاه في الطريق السيار أو الطريق السريع أو في المدينة أو في الاتجاه الممنوع، * الاستدارة أو الرجوع إلى الخلف في الطريق السيار أو في الطريق السريع، * سياقة دراجة نارية أو متحركة دون الإمساك بمقود التوجيه بيد واحدة على الأقل، * سياقة دراجة نارية أو متحركة برفع مقدمتها أو مؤخرتها،
– جهاز تسجيل وقت السرعة بالميقت : جهاز يسمح بالمراقبة البعدية للسرعة المطبقة وأوقات السياقة والاستراحة وكذا المسافة المقطوعة في وقت معيّن.
– رخصة السياقة : ترخيص إداري يمنح وفقا للشروط والكيفيات المحددة في هذا القانون يؤهل صاحبه لقيادة مركبة ذات محرك في المسالك المفتوحة لحركة المرور.
– الفترة الاختبارية : فترة محددة يخضع فيها كل حائز جديد لرخصة سياقة إلى التزامات وإجراءات خاصة.
– نظام رخصة السياقة : هو نظام معلوماتي يربط كل من البطاقية الوطنية للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والبطاقية الوطنية لرخص السياقة والبطاقية الوطنية لترقيم المركبات، من أجل جمع وتبادل واستغلال المعطيات في مجال السلامة المرورية. 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– بطاقة الترقيم : وثيقة إدارية، في شكل ورقي أو إلكتروني أو رقمي، تحتوي على الخصائص التقنية والمعلومات الإدارية للمركبة والمعلومات الخاصة بمالكها، تسمح بالوضع القانوني للمركبة في السير ومتابعتها طيلة مدة سيرها.
– محطة الوزن في الطرق : مكان توقف إجباري لكل مركبة يفوق وزنها الإجمالي مع الحمولة 3,5 طنا، مزود بأداة، ثابتة أو متحركة، تسمح بالقيام بوزن المركبات لمراقبة مدى مطابقتها للمقاييس المتعلقة بالوزن الإجمالي المرخص به مع الحمولة والوزن الإجمالي السائر المرخص به، والحمولة المحورية كالآتي : * محطة الوزن في الطريق (ثابتة) : أداة وزن مصادق عليها ومراقبة من طرف الهيئة المكلفة بالقياسة القانونية، وتكون ثابتة، إما مدمجة داخل الأرض أو خارجها، مصنوعة من الإسمنت أو الحديد أو خليطهما (حديد – إسمنت)، وهي مهيأة للاستعمال المكثف. * محطة الوزن في الطريق (متنقلة) : أداة وزن مصادق عليها ومراقبة من طرف الهيئة المكلفة بالقياسة القانونية، وتشتغل خارج الأرض وبدون هندسة مدنية، ويتم وضعها ونقلها بسرعة، وفي هذا النظام تتم عملية الوزن بواسطة ميزان المحور المتنقل ويستعمل خاصة للمراقبة الدقيقة والفجائية.
– حادث مرور : حادث يقع على طريق مفتوح للسير العمومي تتسبب فيه مركبة، على الأقل، وتنجم عنه وفاة شخص أو أكثر و/أو ضرر جسماني للأشخاص و/أو ضرر مادي للمركبة و/ أو للمركبات أو للطريق أو للأملاك العمومية و/ أو الخاصة.
– شهادة الكفاءة المهنية : شهادة تسلّم لحائز رخصة السياقة الذي تابع بنجاح تكوينا تأهيليّا مطابقا لممارسة نشاط النقل الجماعي للأشخاص أو النقل المدرسي أو النقل بواسطة سيارات الأجرة أو نقل البضائع أو نقل المواد الخطرة.
– المراقبة التقنية للمركبات : العملية التي تستهدف التحقق من أن المركبة صالحة للسير وفقا للشروط التقنية المقررة في التشريع والتنظيم الساريي المفعول والمتعلقة بالسلامة المرورية وحماية البيئة من التلوث.
– مراقبة مطابقة المركبات : التحقق من مطابقة المركبة للمواصفات التقنية التنظيمية المعمول بها.
– المركبات ذات الأولوية : مركبات تابعة لمصالح الأمن والمركبات والقوافل العسكرية أو مركبات المواكب الرسمية أو المركبات التابعة لمصالح الجمارك أو إدارة السجون أو الحماية المدنية.
وتكون لها أولوية المرور عند الانتقال إلى الأماكن التي يكون فيها التدخل مستعجلا من خلال إعلان القدوم باستخدام الإشارات أو الشارات الخاصة المنصوص عليها في هذا القانون.
– المركبات المستفيدة من تسهيل المرور :
المركبات التابعة لمصالح الغابات والنقل الصحي والتدخل في مجال الكهرباء والغاز وصيانة شبكة الاتصالات السلكية واللاسلكية والمركبات المخصصة لنقل الأموال ومركبات الأشغال العمومية.
– النقطة السوداء : مقطع من الطريق بطول 100 م تقع به ثلاثة حوادث مرور جسمانية، على الأقل، خلال سنة واحدة.
– إشارات المرور : نظام يتكون من مجموعة إشارات (اللافتات، الأضواء وعلامات الطريق) تركّب على شبكة الطرق لتنظيم حركة المرور وتقديم معلومات لمستعملي الطريق، وتتضمن : * إشارات توجيهية، * إشارات إرشادية، * إشارات إجبارية، * إشارات المنع والتحذير.
كما يمكن أن تكون هذه الإشارات ضوئية أو إلكترونية.
– التجهيزات الإجبارية للسلامة المرورية : مجموعة التجهيزات الإجبارية التي تضمن السلامة المرورية، لا سيما مثلث الطوارئ والصدرية العاكسة ومطفأة الحريق.