الفصل الرابع — السلامة المرورية › القسم الأول — تدابير وقائية
المادة 38
تتولى الدولة وضع استراتيجية وطنية للأمن عبر الطرق تهدف إلى الوقاية من المخاطر المرتبطة باستعمال الطرقات والحد من حوادث المرور، تتضمن لا سيما :
– الأهداف العامة والخاصة للاستراتيجية،
– آليات وأدوات التنسيق والتنفيذ والمتابعة والتقييم،
– الوقاية والتوعية بمخاطر الطرق،
– قواعد تسيير السلامة المرورية وآليات مكافحة ظاهرة انعدام الأمن المروري،
– آليات تعزيز مهارات الموظفين المعنيين بالسلامة المرورية وترقية المنظومة التكوينية في ميدان سياقة المركبات،
– تحسين جمع وتسيير المعطيات المتعلقة بحوادث المرور ورقمنتها،
– ترقية السلامة في مجالات استغلال وصيانة وتحسين حالة الطرق.
في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية، تتولى الجماعات المحلية وضع وتنفيذ استراتيجية محلية للأمن عبر الطرق، تراعي خصوصيتها وطبيعة المخاطر التي تواجه مستعملي الطرق.
يتم إشراك جميع مؤسسات الدولة المعنية والمجتمع المدني والقطاع الخاص ووسائل الإعلام في وضع وتنفيذ الاستراتيجيات الوطنية والمحلية للأمن عبر الطرق وفي تحفيز مستعملي الطريق العمومي على احترام قواعد حركة المرور.