قانون رقم 26-09
· ج.ر عدد 36 لسنة 2026
قانون رقم 26-09 مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن قانون المرور
الفصل الرابع — السلامة المرورية
المادة 37
يلزم سائقو الدراجات النارية والدرّاجات المتحركة وآليات التنقل المتحركة وراكبوها بارتداء الخوذة والمعدات الأخرى المخصصة للحماية الفردية.