قانون رقم 26-09
· ج.ر عدد 36 لسنة 2026
قانون رقم 26-09 مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن قانون المرور
الفصل الرابع — السلامة المرورية
المادة 36
يمنع نقل الأطفال الذين تقل أعمارهم عن عشر
(10) سنوات في المقاعد الأمامية للمركبات.
يمنع نقل طفل يقل عمره عن ثماني (8) سنوات على متن دراجة نارية أو متحركة.
يجب على السائق اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية وتثبيت الأطفال على مستوى المقاعد الخلفية للمركبات وعلى متن الدراجات النارية أو المتحركة.