قانون رقم 26-09
· ج.ر عدد 36 لسنة 2026
قانون رقم 26-09 مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن قانون المرور
الفصل الرابع — السلامة المرورية
المادة 35
استعمال حزام الأمن إجباري للأشخاص الجالسين في المقاعد الأمامية.
ويعد حزام الأمن إجباريّا بالنسبة للمقاعد الخلفية إذا كانت المركبة مجهزة به.
يعفى سائقو المركبات ذات الأولوية وبعض فئات السائقين من إلزامية استعمال حزام الأمن.