قانون رقم 26-09
· ج.ر عدد 36 لسنة 2026
قانون رقم 26-09 مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن قانون المرور
الفصل الرابع — السلامة المرورية
المادة 34
يمنع نقل الأشخاص على متن جميع أنواع المركبات دون أن يكون أمنهم مضمونا بصورة ملائمة.
يمنع منعا باتا صعود الأشخاص إلى المركبات أو النزول منها أو الوقوف في مدرجها وهي في حالة سير.
ويمنع، مهما كانت الظروف، أن يتجاوز عدد ركاب المركبة العدد المرخص به.