الفصل الثالث — حركة المرور عبر المسالك العمومية › القسم الثالث — أحكام خاصة بالراجلين
المادة 31
يجب على الراجلين، في اتجاه سيرهم خارج المجمعات السكانية، اتخاذ الجهة اليسرى لوسط الطريق في الاتجاه المعاكس لسير المركبات، إذا كان ذلك لا يضر بأمنهم. 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة يجب أن يشار لكل فرقة أو مجموعة من الراجلين تسير كقافلة على وسط الطريق، عند حلول الظلام وأثناء النهار إذا اقتضت الظروف ذلك، خصوصا في حالة وجود الضباب، بواسطة وضع إشارة ضوئية في الأمام وفي الخلف.