قانون رقم 26-09
· ج.ر عدد 36 لسنة 2026
قانون رقم 26-09 مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن قانون المرور
الفصل الثالث — حركة المرور عبر المسالك العمومية › القسم الثالث — أحكام خاصة بالراجلين
المادة 30
يجب على الراجلين، عند عبور وسط الطريق، التأكد مسبقا من عدم وجود أي خطر داهم، والأخذ في الحسبان أيضا المسافة التي تفصلهم عن المركبة السائرة وسرعتها، واستعمال ممرات الراجلين كلّما وجدت على مسافة أقل من 50 مترا.
يجب عبور وسط الطريق على خط مستقيم ومتعامد مع محور وسط الطريق.
يمنع على الراجلين التوقف في وسط الطريق.