قانون رقم 26-09
· ج.ر عدد 36 لسنة 2026
قانون رقم 26-09 مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن قانون المرور
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
يحدد هذا القانون على الخصوص :
– قواعد وكيفيات ضبط حركة المرور عبر الطرق،
– شروط استعمال المسالك العمومية،
– الإجراءات الوقائية الكفيلة بتحقيق الأمن في الطرقات والحد من حوادث المرور،
– الإطار المؤسساتي للأمن المروري،
– التدابير الردعية المطبقة على خرق القواعد الخاصة بحركة المرور عبر الطرق.