الفصل الثالث — حركة المرور عبر المسالك العمومية › القسم الثالث — أحكام خاصة بالراجلين
المادة 29
يجب على كل راجل عند استعماله الطريق العمومي :
– اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب كل خطر، سواء على نفسه أو على الغير،
– التقيد بقواعد السير الخاصة المتعلقة بالراجلين والمحددة في هذا القانون ونصوصه التطبيقية،
– الامتناع عن كل عمل يمكن أن يلحق ضررا بنفسه أو بالغير أو بالطريق أو بالسلامة المرورية،
– استعمال الممرات البديلة الملائمة والمؤمّنة والمتاحة الموضوعة تحت تصرفه، عندما يستحيل عبور وسط الطريق أو عندما يشكل ذلك خطرا عليه.