الفصل الثالث — حركة المرور عبر المسالك العمومية › القسم الثاني — الأحكام المطبقة على السائقين
المادة 27
تحدد السرعة القصوى المرخص بها، بصفة تدريجية، حسب الأخطار المرتبطة بكل صنف من الطرق، وصنف المركبات وسيولة الحركة المرورية المسجلة على المسلك العمومي.
لا تطبق حدود السرعة المنصوص عليها في هذه المادة على سائقي المركبات ذات الأولوية والمركبات المستفيدة من تسهيل المرور، عندما يتجهون إلى أماكن يكون فيها تدخلهم المستعجل ضروريا، ويتعيّن عليهم الإشارة عن مرورهم بواسطة الصوت و/أو الضوء للفت انتباه مستعملي الطريق.
تستفيد مركبات المصالح الأمنية ذات الشارات و/أو الإشارات الخاصة من تدابير الأولوية بمناسبة أداء مهامها، وفقا للقواعد المعمول بها في كل سلك.
يجب على السائق أن يفسح المرور للمركبات ذات الأولوية والمركبات المستفيدة من تسهيل المرور.