الفصل الثالث — حركة المرور عبر المسالك العمومية › القسم الثاني — الأحكام المطبقة على السائقين
المادة 26
يجب على كل سائق أن يضبط ويكيف سرعة المركبة حسب صعوبات حركة المرور وعوائقها المحتملة وحالة وسط الطريق والأحوال الجوية، كما يجب عليه أن يكون دوما في وضعية تسمح له بالتحكم في سرعة المركبة وتخفيضها كلّما اقتضى الوضع ذلك.
ويجب عليه أن يخفض السرعة بوجه خاص :
– عندما تكون ظروف الرؤية غير جلية بصورة كافية أو محدودة بفعل استعمال بعض أجهزة الإنارة، لا سيما أضواء التلاقي أو بفعل الأحوال الجوية السيئة،
– في المنعرجات والمنحدرات ومقاطع الطرق الضيقة أو المزدحمة أو المحفوفة بمساكن، وعند الاقتراب من قمم المرتفعات والتقاطعات،
– عند التقاء أو تجاوز مجموعة من الراجلين السائرين أو قافلة متوقفة،
– عند التقاء أو تجاوز مركبات النقل الجماعي أو التقاء أو تجاوز حيوانات،
– عند مداخل وقرب المدن والمؤسسات التربوية والتعليمية والمؤسسات الاستشفائية والأسواق والمنشآت الرياضية.
لا تشكل الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة مساسا بالالتزام المفروض على السائق بعدم عرقلة سيولة حركة المرور بالسير بدون سبب بسرعة منخفضة جدا.
يمكن التنصيص على حد أدنى لسرعة السيارات في الطرق السريعة بقرار للسلطات المختصة.