الفصل الثالث — حركة المرور عبر المسالك العمومية › القسم الثاني — الأحكام المطبقة على السائقين
المادة 23
يجب على كل سائق، قبل قيادة مركبة، أن يتأكد من أنها في حالة جيدة وتستوفي الشروط المتعلقة بالأمن في الطرق المنصوص عليها في هذا القانون، وأنها تتوفر على الآليات والمستلزمات الضرورية.
ويجب على سائق المركبة أن يكون في حالة ووضعية تسمحان له بالقيام، فورا وبكل سهولة، بجميع الحركات التي تقتضيها قيادة المركبة، ولا يجوز أن تخفض من إمكانيته في القيام بالحركة ومن مجال رؤيته، على الخصوص بسبب وضعية جلوسه، أو عدد الركّاب، أو وضعيتهم، والأشياء المنقولة، أو وضع أو إلصاق أشياء غير شفافة على الزجاج.
ويجب عليه أن يمتنع عن السياقة عندما يتعاطى مشروبات كحولية أو يكون تحت تأثير المخدرات و/ أو المؤثرات العقلية أو أي دواء أو مادة أخرى من شأنها أن تؤثر في ردود أفعاله وقدراته في السياقة.