قانون رقم 26-09
· ج.ر عدد 36 لسنة 2026
قانون رقم 26-09 مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن قانون المرور
الفصل الثالث — حركة المرور عبر المسالك العمومية › القسم الأول — قواعد حركة المرور
المادة 20
إذا كانت حظائر وقوف المركبات مقامة على الأشرطة الترابية أو تستلزم مرور المركبات على الأرصفة، يجب على السائقين، عند مرورهم عليها، السير بسرعة جد منخفضة مع أخذ كل الاحتياطات من أجل عدم الإضرار بالراجلين.