قانون رقم 26-09
· ج.ر عدد 36 لسنة 2026
قانون رقم 26-09 مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن قانون المرور
الفصل العاشر — أحكام انتقالية وختامية
المادة 189
تعوّض كل إحالة في الإجراءات القضائية الجارية إلى المواد المتعلقة بمخالفة قواعد المرور المنصوص عليها في القانون رقم 01-14 المؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، الملغى، بالمواد التي تقابلها في هذا القانون، مع مراعاة أحكام المادة 2 من قانون العقوبات.