قانون رقم 26-09
· ج.ر عدد 36 لسنة 2026
قانون رقم 26-09 مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن قانون المرور
الفصل التاسع — توقيف المركبة ووضعها في المحشر
المادة 184
تسيج المحاشر وتحرس ليلا ونهارا.
يمكن إشراك القطاع الخاص في تسيير المحاشر.
دون الإخلال بأحكام المادة 147 من هذا القانون، تكون الهيئة المكلفة بحراسة المركبات الموضوعة في المحشر مسؤولة عن الخسائر والسرقات والأضرار والتلف التي تتعرض لها هذه المركبات.