الفصل التاسع — توقيف المركبة ووضعها في المحشر
المادة 183
يتحمل مالك المركبة مصاريف رفعها ونقلها ووضعها وحراستها في المحشر وإجراء الخبرة عليها وبيعها أو تدميرها.
يستثنى من دفع المصاريف مالكو المركبات الذين صدرت لصالحهم أحكام بالبراءة أو أوامر أو قرارات قضائية بألاّ وجه للمتابعة أو مقررات الحفظ وكذلك أصحاب المركبات المسروقة، والغير حسن النية، وتكون هذه المصاريف في هذه الحالة على عاتق الخزينة العمومية.
يوضع حاصل البيع بعد أن تخصم منه المصاريف المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه، تحت تصرف المالك أو ذوي حقوقه، أو عند الاقتضاء، الدائن المرتهن، خلال أجل مدته سنتان (2)، وعند انقضاء هذا الأجل، يدفع هذا الحاصل إلى الخزينة العمومية.
وعندما يقل حاصل البيع عن مبلغ المصاريف المذكورة أعلاه، يبقى المالك مدينا بالفارق.
وفي حال تعذر التعرف على مالكها، يكون الفارق على عاتق الخزينة العمومية.