الفصل الثالث — حركة المرور عبر المسالك العمومية › القسم الأول — قواعد حركة المرور
المادة 17
تشكل الممهلات وسائل مادية تخصص للتخفيض من السرعة في بعض المسالك، توضع من قبل السلطات المختصة و/ أو تحت إشرافها ومراقبتها.
يجب أن توضع الممهلات بمواصفات تقنية ومقاييس موحدة عبر التراب الوطني مع الإشارة إليها مسبقا.
يخضع وضع الممهلات أو نزعها وأماكن إقامتها لرخصة مسبقة من الوالي تلقائيا أو بناء على اقتراح من رئيس المجلس الشعبي البلدي أو بطلب من المواطنين أو مصالح الأمن أو الإدارات العمومية أو الجمعيات الناشطة في مجال السلامة المرورية.
يجب نزع كل الممهلات غير المطابقة للمواصفات التقنية.
يتعيّن على رئيس المجلس الشعبي البلدي و/أو المصالح المختصة التأكد من احترام المواصفات التقنية والمقاسات، الواجب احترامها، في وضع الممهلات.