الفصل التاسع — توقيف المركبة ووضعها في المحشر
المادة 179
يذكر في محضر المخالفة التي نتج عنها وضع المركبة في المحشر، بإيجاز، الظروف التي اتخذ فيها الإجراء ويبلغ في أقرب الآجال إلى وكيل الجمهورية المختص إقليميا.
يجب على ضابط الشرطة القضائية الذي أعد محضر الوضع في المحشر أن يبلغ مالك المركبة بذلك، بأي وسيلة، بما فيها الوسائل الإلكترونية، إلاّ إذا كان السائق هو مالك المركبة وكان حاضرا عند إعداد هذا المحضر وتم تسليمه نسخة من المحضر في حينه.
يبيّن هذا التبليغ المصحوب، عند الاقتضاء، بقائمة الإصلاحات الواجب القيام بها المحددة من قبل خبير معيّن قبل استرداد المركبة، السلطة المؤهلة لإتمام الإجراء ويعذر المالك بإخراج مركبته قبل انقضاء أجل خمسة وأربعين (45) يوما من تاريخ تبليغه.
ويبيّن أيضا أنه في حالة عدم إخراج المركبة في الآجال المحددة في هذه المادة، تسلّم إما للتدمير أو لمصلحة أملاك الدولة قصد التصرف فيها.
إذا ثبت في بطاقية الترقيم أن المركبة مقيّدة برهن، ترسل نسخة من الوضع في المحشر إلى الدائن المرتهن.