قانون رقم 26-09
· ج.ر عدد 36 لسنة 2026
قانون رقم 26-09 مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن قانون المرور
الفصل التاسع — توقيف المركبة ووضعها في المحشر
المادة 178
تحدد مدة الوضع في المحشر بعشرة ( 10 ) أيام، كحد أقصى، منذ تاريخ تبليغ صاحب المركبة، ما لم ينص القانون على آجال أخرى.
ويتعيّن على مالك المركبة المبلّغ بذلك قانونا، عند انقضاء الأجل، سحبها من المحشر.
غير أنه، يمكن أن تمدد مدة الوضع في المحشر بالنسبة للمركبة التي تحتاج إلى تصليحات إلى أن يقدم مالك المركبة إلى السلطة المسؤولة على المحشر، فاتورة تثبت تنفيذ الأشغال المأمور بها.