قانون رقم 26-09
· ج.ر عدد 36 لسنة 2026
قانون رقم 26-09 مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن قانون المرور
الفصل التاسع — توقيف المركبة ووضعها في المحشر
المادة 177
يأمر ضابط الشرطة القضائية بالوضع في المحشر في الحالات الآتية :
– إذا لم يثبت سائق المركبة انتهاء المخالفة في أجل ثمان وأربعين ( 48 ) ساعة من وقت توقيف المركبة،
– الوقوف أو التوقف الخطيرين للمركبة، عندما يكون السائق غائبا أو يرفض تنفيذ أوامر الأعوان بإنهاء الوقوف أو التوقف غير القانوني.