الفصل التاسع — توقيف المركبة ووضعها في المحشر
المادة 176
بناء على أمر من ضابط الشرطة القضائية المختص إقليميا، يمكن أعوان الأمن الوطني وأعوان الدرك الوطني الحاملين للشارات الخارجية الظاهرة والدّالة على صفتهم، المؤهلين قانونا لمعاينة الجرائم الخاصة بقواعد السلامة المرورية، بموجب محاضر، أن يعملوا، عند الاقتضاء، لا سيما في حال غياب السائق، على نقل المركبة بحضورهم إلى المحشر وذلك باستعمال وسائل غير وسائل الدفع الذاتية التي تتوفر عليها، بناء على أمر يصدره ضابط الشرطة القضائية المختص إقليميا.