قانون رقم 26-09
· ج.ر عدد 36 لسنة 2026
قانون رقم 26-09 مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن قانون المرور
الفصل التاسع — توقيف المركبة ووضعها في المحشر
المادة 175
يرفع إجراء التوقيف من قبل :
– العون الذي أمر به إذا كان حاضرا عند وضع حد للمخالفة،
– ضابط الشرطة القضائية المختص طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 173 من هذا القانون، فور إثبات السائق انتهاء المخالفة. وفي هذه الحالة، يعيد ضابط الشرطة القضائية بطاقة الترقيم للسائق ويبلغ السلطات المختصة المعنية بنسخة من استمارة التوقيف تحمل ملاحظة إنهاء الإجراء.