قانون رقم 26-09
· ج.ر عدد 36 لسنة 2026
قانون رقم 26-09 مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن قانون المرور
الفصل التاسع — توقيف المركبة ووضعها في المحشر
المادة 174
إذا كان قرار التوقيف ناجما عن مخالفة للقواعد التي تتعلق بحالة المركبة أو بتجهيزها، لا يمكن أن يتم تنفيذه إلاّ في مكان يستطيع فيه السائق أن يجد الوسائل اللازمة لوضع حد للمخالفة أو للاستعانة بكل شخص يمكنه أن يساعده في ذلك.