الفصل التاسع — توقيف المركبة ووضعها في المحشر
المادة 173
يمكن أن يأمر بتوقيف المركبة عندما :
– تبدو على السائق علامات تعب واضحة،
– يفترض أن السائق في حالة سكر،
– يفترض أن السائق تحت تأثير المخدرات و/ أو المؤثرات العقلية،
– يكون السائق في وضعية لا تسمح له بالقيام بالمناورات التي تقتضيها السياقة السليمة،
– لا يقدم سائق مركبة للنقل الجماعي للأشخاص ترخيص وضع المركبة حيز السير،
– لا يقدم السائق الوثائق المطلوبة للسياقة وسير المركبة، لا سيما رخصة السياقة وبطاقة الترقيم وشهادة التأمين ومحضر المراقبة التقنية والترخيص بالنقل وشهادة الكفاءة المهنية،
– تشكل الحالة السيئة للمركبة ووزنها وحمولتها بالنسبة لكل محور وشكلها وطبيعتها وكذلك حالة الأطر وشروط استعمالها والضغط على الأرض وانعدام وعدم مطابقة وقصور تجهيزها فيما يخص المكابح أو الإنارة، خطرا كبيرا على مستعملي الطريق الآخرين،
– تسبب المركبة أو حمولتها تلفا للطريق أو ملحقاته،
– تسير المركبة بصفة مخالفة للأحكام التنظيمية المتعلقة بنقل المواد الخطرة، أو للأحكام التي تقيّد المرور،
– تنبعث من المركبة أدخنة أو غازات سامة أو ذات رائحة في ظروف يمكن أن تضايق السكان أو تضر بالصحة والأمن العموميين أو عندما تحدث ضجيجا يمكن أن يقلق مستعملي الطرق ومن يجاورها،
– يتجاوز عدد الركاب المرخص به بالنسبة للنقل الجماعي للأشخاص أو النقل المدرسي،
– يتم شحن أي بضاعة دون تغطيتها بطريقة مؤمّنة، إذا كان من شأن ذلك الإضرار بالمستعملين الآخرين للطريق،
– يتم نقل الأشخاص بمركبة غير مهيأة لذلك. 32 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة يمكن الأعوان المؤهلين لإصدار أمر التوقيف أن يتخذوا أي إجراء لركن المركبة في حالة توقيف عاد في المكان الذي يعيّنونه، في حالة عدم وجود السائق.
إذا كان قرار التوقيف ناجما عن إحدى الحالات المنصوص عليها في المطات 1 و 2 و 3 من هذه المادة، يتم إنهاء التوقيف بمجرد أن يتولى سائق آخر سياقة المركبة.
تبقى المركبة، طيلة مدة توقيفها، تحت مسؤولية سائقها.