الفصل التاسع — توقيف المركبة ووضعها في المحشر
المادة 172
عندما يتعذر على مرتكب المخالفة لأحكام هذا القانون إثبات محل إقامته أو عمله في التراب الوطني، يمكن، فيما عدا حالة دفع غرامة جزافية، توقيف المركبة التي ارتكبت المخالفة بواسطتها إلى أن تدفع لأحد محاسبي الخزينة العمومية كفالة يحدد وكيل الجمهورية مبلغها.
وفي حالة عدم تقديم مرتكب المخالفة أيّا من هذه الضمانات، يمكن أن توضع المركبة في المحشر، وتكون النفقات الناجمة عن ذلك على عاتقه.