قانون رقم 26-09
· ج.ر عدد 36 لسنة 2026
قانون رقم 26-09 مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن قانون المرور
الفصل الثامن — مخالفة قواعد حركة المرور › القسم الثالث — الجنح › الفرع السادس — أحكام مختلفة
المادة 168
يعاقب على الشروع في ارتكاب الجنح العمدية المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبات المقررة للجريمة التامة.