قانون رقم 26-09
· ج.ر عدد 36 لسنة 2026
قانون رقم 26-09 مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن قانون المرور
الفصل الثامن — مخالفة قواعد حركة المرور › القسم الثالث — الجنح › الفرع السادس — أحكام مختلفة
المادة 166
لا يستفيد من ظروف التخفيف المنصوص عليها في قانون العقوبات، كل من ارتكب إحدى الجنح المنصوص عليها في هذا القانون، وهو في حالة سكر وتحت تأثير المخدرات أو المؤثرات العقلية في نفس الوقت.