الفصل الثامن — مخالفة قواعد حركة المرور › القسم الثالث — الجنح › الفرع الخامس — العقوبات التكميلية
المادة 165
إذا اتخذت إجراءات مقيّدة أو موقفة لحق السياقة بسبب ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، يمكن الجهة القضائية، قبل الأمر باسترداد رخصة السياقة، أن تأمر بإجراء فحص طبي لتحديد ما إذا كان المعني يتوفر على المؤهلات اللازمة لسياقة المركبات و/أو متابعة تكوين خاص، حسب الحالة.
إذا تهاون صاحب رخصة السياقة في إجراء الفحص الطبي و/ أو التكوين الخاص المنصوص عليهما في هذه المادة، في الآجال المحددة له، أو رفض الخضوع لذلك، يمكن الجهة القضائية أن تقرر تعليق رخصة السياقة إلى غاية تقديم شهادة طبية تثبت أهلية المعني أو ندب طبيب للقيام بذلك و/أو تقديم شهادة مزاولة التكوين.