قانون رقم 26-09
· ج.ر عدد 36 لسنة 2026
قانون رقم 26-09 مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن قانون المرور
الفصل الثامن — مخالفة قواعد حركة المرور › القسم الثالث — الجنح › الفرع الخامس — العقوبات التكميلية
المادة 164
يمكن الجهة القضائية المختصة أن تأمر السائق الذي ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، بمتابعة تكوين خاص على نفقته حول السلامة المرورية للمدة التي تحددها والذي يجب أن يتم في أجل أقصاه سنة واحدة (1) من تاريخ صدور الحكم المشمول بالنفاذ المعجل.