قانون رقم 26-09
· ج.ر عدد 36 لسنة 2026
قانون رقم 26-09 مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن قانون المرور
الفصل الثامن — مخالفة قواعد حركة المرور › القسم الثالث — الجنح › الفرع الخامس — العقوبات التكميلية
المادة 163
يمكن الجهة القضائية المختصة الحكم بمصادرة المركبة التي ارتكبت بها جنحة القتل الخطأ المنصوص عليها في هذا القانون.
وتحكم الجهة القضائية بالمصادرة وجوبا في الجرائم المنصوص عليها في المواد 125 (الفقرة 2) و 127 (الفقرة 2) و 128 (الفقرة 3 ) و 129 .
ويجب أن تراعى، في جميع الحالات، حقوق الغير حسن النية.