الفصل الثامن — مخالفة قواعد حركة المرور › القسم الثالث — الجنح › الفرع الخامس — العقوبات التكميلية
المادة 161
تحكم الجهة القضائية المختصة، عندما يرتكب السائق إثر حادث مرور جنحة أدت إلى وفاة شخص أو عدة أشخاص، وجوبا بإلغاء رخصة السياقة، مع منع الفاعل من استصدار رخصة جديدة نهائيا أو لمدة محددة.
كما يجب عليها الحكم بإلغاء رخصة السياقة، في حالة ارتكاب السائق، خلال الفترة الاختبارية، جنحة القتل الخطأ المنصوص عليها في هذا القانون. وفي هذه الحالة لا يمكن لصاحب رخصة السياقة طلب الحصول على رخصة سياقة جديدة خلال أجل مدته ثمانية عشر (18) شهرا ابتداء من تاريخ صيرورة الحكم بإلغاء رخصة السياقة نهائيا حائزا لقوة الشيء المقضي فيه أو من تاريخ صدور الحكم القضائي إذا كان مشمولا بالنفاذ المعجل.