الفصل الثامن — مخالفة قواعد حركة المرور › القسم الثالث — الجنح › الفرع الخامس — العقوبات التكميلية
المادة 160
يمكن الجهة القضائية المختصة أن تأمر عندما يحال عليها محضر إثبات إحدى الجنح المنصوص عليها في هذا القانون، علاوة على العقوبات الأخرى المحكوم بها على السائق، القيام بتعليق أو سحب رخصة السياقة لمدة أقصاها خمس (5) سنوات.
عندما يرتكب السائق جنحة الجرح الخطأ أو القتل الخطأ أثناء سياقة مركبة ذات محرك، ويكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة تطبيقا لأحكام هذا القانون، يمكن الجهة القضائية المختصة الحكم بإلغاء رخصة السياقة.