الفصل الثامن — مخالفة قواعد حركة المرور › القسم الثالث — الجنح › الفرع الرابع — جرائم مختلفة
المادة 159
يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) وبغرامة من 50.000 دج الى 200.000 دج، كل من يقوم بتنظيم سباقات على المسلك العمومي دون ترخيص مسبق من الجهة المختصة.
تطبق نفس العقوبة على الشخص الذي يشارك في مثل هذه السباقات، وهو يعلم بانعدام الرخصة.
إذا ترتب على تنظيم هذه السباقات حادث مرور لم تنجر عنه إلاّ أضرار مادية، تكون العقوبة الحبس من سنة (1) إلى ثلاث (3) سنوات والغرامة من 100.000 دج إلى 300.000 دج.
إذا ترتب على تنظيم هذه السباقات حادث مرور أدى إلى الجرح الخطأ، تكون العقوبة الحبس من سنتين (2) إلى أربع
(4) سنوات والغرامة من 200.000 دج إلى 400.000 دج.
إذا ترتب على تنظيم هذه السباقات حادث مرور أدى إلى القتل الخطأ، تكون العقوبة الحبس من ثلاث (3) سنوات إلى سبع (7) سنوات والغرامة من 300.000 دج إلى 700.000 دج.
تضاعف العقوبات في حالة العود.