قانون رقم 26-09
· ج.ر عدد 36 لسنة 2026
قانون رقم 26-09 مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن قانون المرور
الفصل الثامن — مخالفة قواعد حركة المرور › القسم الثالث — الجنح › الفرع الرابع — جرائم مختلفة
المادة 158
زيادة على التوقيف الفوري للمركبة، يعاقب بغرامة من 200.000 دج إلى 500.000 دج، كل من يخالف الأحكام المتعلقة ب :
– شروط السلامة والأمن المروريين الخاصة بالحمولة وبنقل الحاويات المنصوص عليها في هذا القانون،
– تنظيم النقل الخاضع للرخصة.