الفصل الثامن — مخالفة قواعد حركة المرور › القسم الثالث — الجنح › الفرع الرابع — جرائم مختلفة
المادة 157
يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) وبغرامة من 50.000 دج إلى 200.000 دج، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يحوز أو يستعمل، بأي صفة كانت، جهازا أو آلة تخصص للكشف عن وجود أجهزة تستخدم لمعاينة الجرائم المتعلقة بمخالفة حركة المرور أو عرقلة تشغيلها. 30 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة ويعاقب بالحبس من سنة (1) إلى سنتين (2) وبغرامة من 100.000 دج إلى 200.000 دج، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يحوز أو يستعمل، بأي صفة كانت، أنظمة الإشارة الضوئية أو الأنظمة الصوتية الخاصة، دون الحصول على التراخيص القانونية المطلوبة.
ويحكم فضلا عن ذلك، بمصادرة الجهاز أو الآلة أو الأنظمة.