الفصل الثامن — مخالفة قواعد حركة المرور › القسم الثالث — الجنح › الفرع الرابع — جرائم مختلفة
المادة 156
يعاقب بالحبس من ثلاث (3) سنوات إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 300.000 دج إلى 500.000 دج، كل من يصنع أو يستورد أو يبيع أو يضع قطع غيار المركبات في السوق وهو يعلم أنها مقلدة أو غير مطابقة للمعايير المطلوبة.
وتكون العقوبة الحبس من أربع (4) سنوات إلى ست (6) سنوات والغرامة من 400.000 دج إلى 600.000 دج، إذا تسببت قطع الغيار المقلدة أو غير المطابقة للمعايير المطلوبة، بصورة مباشرة، في حادث مرور أدى إلى جرح شخص أو عدة أشخاص.
وتكون العقوبة الحبس من خمس (5) سنوات إلى سبع (7) سنوات والغرامة من 500.000 دج إلى 700.000 دج، إذا تسببت قطع الغيار المقلدة أو غير المطابقة للمعايير المطلوبة، بصورة مباشرة، في حادث مرور أدى إلى وفاة شخص أو عدة أشخاص.