الفصل الثامن — مخالفة قواعد حركة المرور › القسم الثالث — الجنح › الفرع الرابع — جرائم مختلفة
المادة 155
يعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى أربع (4) سنوات وبغرامة من 200.000 دج إلى 400.000 دج، السائق الذي استفاد على سبيل المجاملة أو لأي سبب آخر من رخصة سياقة، وكذا صاحب مدرسة تعليم السياقة، ومفتش رخصة السياقة والأمن في الطرق، وكل من ثبت تواطؤهم في منح رخصة السياقة، مخالفة للإجراءات التنظيمية لمنحها أو الاستفادة منها.
يعاقب بنفس العقوبة المذكورة أعلاه السائق الذي استفاد، على سبيل المجاملة أو لأي سبب آخر، من شهادة الكفاءة المهنية، وكذا صاحب مؤسسات التكوين للحصول على شهادة الكفاءة المهنية، وكل من ثبت تواطؤهم في منح هذه الشهادة، مخالفة للإجراءات التنظيمية لمنحها أو الاستفادة منها.
وتكون العقوبة الحبس من أربع (4) سنوات إلى ست (6) سنوات والغرامة من 400.000 دج إلى 600.000 دج، إذا تسبب السائق المعني في حادث مرور أدى إلى جرح شخص أو عدة أشخاص، دون الإخلال بالعقوبات الأشد.
وتكون العقوبة الحبس من ست (6) سنوات إلى ثماني (8) سنوات والغرامة من 600.000 دج إلى 800.000 دج، إذا تسبب السائق المعني في حادث مرور أدى إلى وفاة شخص أو عدة أشخاص، دون الإخلال بالعقوبات الأشد.
تكون مدرسة تعليم السياقة أو مؤسسة التكوين للحصول على شهادة الكفاءة المهنية مسؤولة جزائيا، وفقا لأحكام قانون العقوبات، عن الأفعال المذكورة في هذه المادة.
ويعاقب السائق في حالة وقوع حادث مرور بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون للجريمة المرتكبة.