الفصل الثامن — مخالفة قواعد حركة المرور › القسم الثالث — الجنح › الفرع الرابع — جرائم مختلفة
المادة 154
يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 300.000 دج، المراقب التقني للمركبات وخبير المناجم أو الخبير المعتمد وكل من يسلّم و/أو يأمر بتسليم إلى شخص، محضرا للمراقبة التقنية أو محضرا لمراقبة المطابقة ثبت أنه لم يدوّن فيه أحد العيوب الموجودة في المركبة المعاينة طبقا للتنظيم المعمول به، أو أنه يتضمن وقائع غير صحيحة ماديا.
وتكون العقوبة الحبس من ثلاث (3) سنوات إلى خمس (5) سنوات والغرامة من 300.000 دج إلى 500.000 دج، إذا تسببت العيوب أو الوقائع غير الصحيحة المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة، بصورة مباشرة، في حادث مرور أدى إلى جرح شخص أو عدة أشخاص.
وتكون العقوبة الحبس من خمس (5) سنوات إلى سبع (7) سنوات والغرامة من 500.000 دج إلى 700.000 دج، إذا تسببت العيوب أو الوقائع غير الصحيحة، بصورة مباشرة، في حادث مرور أدى إلى وفاة شخص أو عدة أشخاص.
تكون وكالات المراقبة التقنية للمركبات مسؤولة جزائيا عن الأفعال المذكورة في هذه المادة وفقا لأحكام قانون العقوبات.