الفصل الثامن — مخالفة قواعد حركة المرور › القسم الثالث — الجنح › الفرع الثالث — الجرائم ذات الصلة بالطريق
المادة 153
يعاقب بغرامة من 150.000 دج إلى 300.000 دج، كل من :
– يضع في الطريق العمومي و/أو ملحقاته مركبة أو آلة أو أي شيء آخر، من شأنه أن يلحق أضرارا به، ويحكم عليه بأداء مصاريف إصلاح الأضرار المترتبة على ذلك،
– يترك مركبة و/أو حمولة على الطريق العمومي و/أو على ملحقاته، ويحكم عليه بإرجاع مصاريف رفع ونقل المركبة أو الحمولة.
وتطبق العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات، إذا أدت هذه الأفعال إلى وفاة شخص أو أكثر أو إحداث جروح أو عاهة مستديمة للغير.