الفصل الثامن — مخالفة قواعد حركة المرور › القسم الثالث — الجنح › الفرع الثالث — الجرائم ذات الصلة بالطريق
المادة 152
يعاقب بغرامة من 200.000 دج إلى 500.000 دج، كل من قام بأشغال أحدثت ضررا بالطريق العمومي دون إرجاعه إلى الحالة التي كان عليها، بالرغم من إعذاره للقيام بذلك.
ويعاقب الشخص المعنوي الذي يرتكب الجريمة المنصوص عليها في هذه المادة وفقا للأحكام المنصوص عليها في قانون العقوبات.
تطبق العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات، إذا أدت هذه الأفعال إلى وفاة شخص أو أكثر أو إحداث جروح أو عاهة مستديمة للغير.