الفصل الثامن — مخالفة قواعد حركة المرور › القسم الثالث — الجنح › الفرع الثالث — الجرائم ذات الصلة بالطريق
المادة 151
يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 300.000 دج، كل شخص يقوم بأشغال في الطريق العمومي، دون رخصة مسبقة.
ويعاقب بنفس العقوبة، كل شخص لم يمتثل للشروط المحددة ضمن الرخصة.
ويعاقب الشخص المعنوي الذي يرتكب الجريمة المنصوص عليها في هذه المادة وفقا للأحكام المنصوص عليها في قانون العقوبات.