الفصل الثامن — مخالفة قواعد حركة المرور › القسم الثالث — الجنح › الفرع الثاني — الجرائم المتعلقة بالمركبة
المادة 146
يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى ستة (6) أشهر وبغرامة من 20.000 دج إلى 50.000 دج، كل من قام بإدخال تغييرات جوهرية على مركبة أدت الى تعديل بنيتها أو مكوناتها الأساسية ووضعها في السير، دون أن يعرضها فورا على مراقبة المطابقة أو كانت محل رفض المطابقة.
وتكون العقوبة الحبس من سنة (1) إلى ثلاث (3) سنوات والغرامة من 100.000 دج إلى 300.000 دج، إذا تسببت التغييرات المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه في حادث مرور، دون الإخلال بالعقوبات الأشد.
يجب أن تأمر الجهة القضائية بمصادرة المركبة.