الفصل الثامن — مخالفة قواعد حركة المرور › القسم الثالث — الجنح › الفرع الثاني — الجرائم المتعلقة بالمركبة
المادة 145
يعاقب بغرامة من 200.000 دج إلى 500.000 دج، كل شخص لم يقم، في الآجال المحددة، بتسليم بطاقة الترقيم لمصالح ولاية مقر الترقيم بعد السحب النهائي للمركبة من السير أو لم يقم بالإجراءات القانونية المعمول بها لتدميرها.
ويعاقب بالحبس من سنة (1) إلى سنتين (2) وبغرامة من 100.000 دج إلى 200.000 دج، كل من وضع مركبة في السير بعد السحب النهائي لها وتحكم الجهة القضائية بمصادرتها.
تضاعف العقوبة في حالة العود.