الفصل الثامن — مخالفة قواعد حركة المرور › القسم الثالث — الجنح › الفرع الثاني — الجرائم المتعلقة بالمركبة
المادة 144
يعاقب بالحبس من ثلاث (3) سنوات إلى (5) سنوات وبغرامة من 300.000 دج إلى 500.000 دج، كل شخص يضع للسير مركبة ذات محرك أو مقطورة مزودة بلوحة ترقيم مزورة، مع علمه بذلك.
ويعاقب بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى سنتين (2) وبغرامة من 50.000 دج إلى 200.000 دج، كل شخص يضع للسير مركبة ذات محرك أو مقطورة مزودة بلوحة ترقيم تحمل كتابة لا تتطابق مع المركبة ذات محرك أو مقطورة و/أو مع مالكها، مع علمه بذلك.
وتضاعف العقوبة في حالة العود. 28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة تحكم الجهة القضائية بمصادرة المركبة ذات محرك و/ أو المقطورة والعتاد المستعمل في ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في هذه المادة.