الفصل الثامن — مخالفة قواعد حركة المرور › القسم الثالث — الجنح › الفرع الأول — الجرائم المتعلقة بالسياقة
المادة 142
يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى سنتين (2) وبغرامة من 100.000 دج إلى 200.000 دج، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يستمر في قيادة المركبة، في إحدى الحالات الآتية :
– بعد انقضاء مدة القدرة على السياقة على إثر الاحتفاظ برخصته للسياقة،
– سحب رخصة السياقة إثر متابعة جزائية،
– بعد انتهاء مدة الاعتراف المحددة في هذا القانون لرخصة السياقة الأجنبية.
ويعاقب بنفس العقوبات، كل من استلم تبليغ حكم أو قرار قضائي نهائي حائز لقوة الشيء المقضي فيه أو مشمول بالنفاذ المعجل صادر بشأنه يتضمن الأمر بسحب أو تعليق أو إلغاء رخصة السياقة ورفض رد الرخصة إلى المصالح المؤهلة التابعة للوزارة المكلفة بالداخلية.