الفصل الثامن — مخالفة قواعد حركة المرور › القسم الثالث — الجنح › الفرع الأول — الجرائم المتعلقة بالسياقة
المادة 141
يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنة
(1) وبغرامة من 50.000 دج إلى 100.000 دج، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يقود مركبة دون أن يكون حائزا لرخصة السياقة أو أن تكون هذه الأخيرة غير موافقة لصنف المركبة المعنية.
تضاعف العقوبة على سائق المركبة في إطار ممارسة أنشطة النقل المذكورة في المادة 79 من هذا القانون الذي يكون غير حائز لشهادة الكفاءة المهنية أو تكون هذه الأخيرة غير مطابقة لنشاط النقل المعني.
تطبق نفس العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة في حالة خرق التنظيم الذي يحكم النقل الاستثنائي.